عَدَم الاخْتِصَاص النَّوْعِيّ كَأدَاةٍ لِضَبْطِ الوَظِيفَة الإجْرَائِيَّة"دِرَاسَة تَحْلِيلِيَّة تَطْبِيقِيَّة"
DOI:
https://doi.org/10.52113/1083الكلمات المفتاحية:
عدم الاختصاص، النوعي، أداة، ضبط ،الوظيفة الإجرائيةالملخص
الدفع بعدم الاختصاص النوعي هو وسيلة قانونية يُثيرها أحد أطراف الدعوى، وغالبًا ما يكون المدعى عليه، للطعن في اختصاص المحكمة التي تنظر النزاع من حيث نوع القضية، أي ما إذا كانت المحكمة المختصة هي مدنية أو جزائية أو إدارية أو تجارية، وليس من حيث المكان أو القيمة. تلتزم المحكمة بالتحقق من اختصاصها النوعي من تلقاء نفسها، ولو لم يُثره الخصوم، لأن المسألة تتعلق بالنظام العام. وعند ثبوت الدفع، تقضي المحكمة بعدم اختصاصها وتحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة إن كان ذلك ممكناً وتكمن الإشكالية عندما يتحول الدفع بعدم الاختصاص النوعي من وسيلة إجرائية للطعن في صحة نظر الدعوى إلى أداة لضبط الفاعلية الوظيفية للإجراءات القضائية نفسها وأن الاختصاص النوعي ليس مجرد قاعدة شكلية، بل ضمانات للحفاظ على توزيع القضايا بما يتلاءم مع طبيعة كل محكمة .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 م.د علي هادي جهاد (مؤلف)

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
