الدَّوْرُ الرِّيَادِيُّ لِلْمُشَرِّعِ العِرَاقِيِّ فِي بَابِ انْحِلَالِ العَقْدِ (ورقة عمل)
DOI:
https://doi.org/10.52113/1189الكلمات المفتاحية:
انحلال،العقد،الفسخالملخص
انحلال العقد، يفترض وجود عقد منعقد ومنتج لأثاره ، ثم ورود سبب قانوني يزيل هذا الوجود القانوني، للعقد، ويمحو اثاره. ومعه فلا مجال للقول بانحلال العقود، في حال بطلانها، لأنها لا تنعقد ولا ترتب اثراً، بحسب الأصل، لعدميتها. على خلاف العقود القابلة للإبطال، فلأنها تنتج اثاراً، فيصح انحلالها، أو يصح أن يردَّ عليها الانحلال. وذات القول يصح، في شأن العقود الموقوفة، فهي وأن لم تفد الحكم أو الاثار في الحال، لكنها عقود صحيحة، يصح أن يردّ، عليها، انحلال
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 أ.د ضمير حسين ناصر المعموري ، م.د محمد عدنان باقر (مؤلف)

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
